الشيخ علي النمازي الشاهرودي
331
مستدرك سفينة البحار
تعالى أفضل من إجراء الحد عليه . باب ما يحرم بالزنا واللواط أو يكره وما يوجب من الزنا فسخ النكاح ( 1 ) . وتقدم في " حرم " ما يتعلق بذلك . زوج : علل الشرائع : عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث بدء النسل ، قال : فقال آدم عند ذلك : يا رب ، من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه ؟ فقال الله تعالى : هذه أمتي حواء ، أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك ؟ قال : نعم يا رب ، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت . فقال الله تبارك وتعالى : فاخطبها إلي فإنها أمتي وقد تصلح أيضا للشهوة . وألقى الله عليه الشهوة وقد علم قبل ذلك المعرفة . فقال : يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال : رضاي أن تعلمها معالم ديني . فقال : ذلك لك يا رب إن شئت ذلك ، فقال عز وجل : قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك . فقال : اقبلي - الخبر ( 2 ) . ورواه في الفقيه عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) مثله . كلام لقمان في الزوجة ( 3 ) . ويأتي في " نسأ " . تفسير العياشي : عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث خطبة يوسف امرأة جميلة وردها عليه قال : فطلبها إلى ربه وبكى ، فأوحى الله إليه : إني قد زوجتكها - الخبر ( 4 ) . يأتي في " عسى " : تزويج عيسى في القيامة . وتقدم في " ادم " : ازدواج أولاد آدم . وفي " كنز " : خبر الشاب الذي عشق بنت الملك فهيأ عيسى ازدواجه لها ، ثم بعد أيام تركها ولزم خدمة عيسى ( 5 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 93 ، وجديد ج 104 / 6 . ( 2 ) ط كمباني ج 5 / 60 ، وجديد ج 11 / 221 . ( 3 ) ط كمباني ج 5 / 325 ، وجديد ج 13 / 429 . ( 4 ) جديد ج 12 / 301 ، وط كمباني ج 5 / 191 . ( 5 ) جديد ج 14 / 280 ، وط كمباني ج 5 / 399 .